العبرة في النطق بالحكم أن يتم في جلسة علنية، ولا يغني انعقاد المحاكمة سراً عن وجوب العودة إلى العلانية عند إصدار الحكم وتفهيمه.
لا يجوز اصدار الحكم وتفهيمه في جلسة سرية . واذا شرعت المحكمة بالمحاكمة في جلسة سرية فانه يتوجب عليها ان تعود لتقديرها علنية عند اصدار الحكم .