• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اصدار الحكم وتفهيمه في جلسة سرية

العبرة في النطق بالحكم أن يتم في جلسة علنية، ولا يغني انعقاد المحاكمة سراً عن وجوب العودة إلى العلانية عند إصدار الحكم وتفهيمه.

نص الاجتهاد

لا يجوز اصدار الحكم وتفهيمه في جلسة سرية . واذا شرعت المحكمة بالمحاكمة في جلسة سرية فانه يتوجب عليها ان تعود لتقديرها علنية عند اصدار الحكم .