• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان النقض بامر خطي اوسع شمولا من النقض نفعا للقانون، ذلك انه يتناول عدا الاحكام

لا يُتصور أن يُرتّب النقض بأمر خطي أثراً ضاراً بالمدعى عليه أو المحكوم عليه إلا إذا كان قد صدر حكم في أساس الدعوى؛ أما القرارات الإجرائية التي لا تفصل في الموضوع، ككفّ الملاحقة لسبق الأوان، فلا تُنشئ حقاً أو مركزاً قانونياً ولا يمنع نقضها أو زوالها من متابعة الدعوى.

نص الاجتهاد

ان النقض بامر خطي اوسع شمولا من النقض نفعا للقانون، ذلك انه يتناول عدا الاحكام، القرارات والاجراءات المخالفة للقانون ولا يكون له اثر الا اذا وقع لصالح المدعى عليه او المحكوم عليه ولا يجوز ان يؤدي الى الاضرار به او تدنى مركزه، ولا يتصور ذلك الا بعد صدور حكم في اساس الدعوى، اما كف الملاحقة لسبق الاوان فلا يعتبر قرارا فاصلا في اساس الدعوى ويمكن متابعة نظرها متى زال سبب الوقف وهو قرار لا يكسب المدعى عليه حقا ولا مركزا قانونيا ليعتبر نقضه ماسا بذلك الحق او المركز القانوني الذي كسبه .