الإعفاء المقرر في دعاوى محاكم الأحداث هو إعفاء شخصي مرتبط بصفة الحدث، ولا يستفيد منه الخصوم الآخرون في الدعوى؛ ومن ثم يلتزم غير الحدث بأداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع، ويترتب على عدم أدائها عدم قبول الطعن شكلاً حيث أوجب القانون ذلك.
ان الاعفاء من اداء الرسوم والتامينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الاحداث انما يشمل الاحداث فقط سواء اكانوا مدعين شخصين او مدعى عليهم، ولا يمتد لغير الاحداث سواء اكانوا مدعين شخصيين او مسؤولين بالمال ينازعون الحدث ووليه المسؤولية. المناقشة: حيث أن المادة 52 من قانون الأحداث رم 18 لعام 1974 قد نصت على اعفاء الأحداث من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث (وفقا لأحكام هذا القانون ومؤدى عليهم ما دامت محكمة الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم. أما بالنسبة لغير الأحداث سواء أكانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال ينازعون الحدث ووليه. المسؤولية فلا يشملهم الاعفاء، ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية. تحت طائلة رد الطعن وفقا للمادة 346 أصول جزائية بدلالة المادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية. وحيث أن الطاعن مسؤول بالمال وينازع الحدث ووليه المسؤولية، ولم يدفع التأمين القضائي المتوجب عليه دفعه، مما يستوجب رد طعنه شكلا.