• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية بحق العسكريين زمن الحرب غير قابلة للطعن

استثناء الأحكام العسكرية من الطعن بالنقض استثناءٌ ضيقٌ لا يعمل به إلا عند تحقق الحالة التي نصّ عليها القانون صراحةً، مع بقاء الأحكام قابلةً للتمييز إذا انتفت حالة الحرب أو التعبئة العامة بالمعنى القانوني.

نص الاجتهاد

الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية بحق العسكريين زمن الحرب غير قابلة للطعن بالنقض . المناقشة: لما كان المشترع قد اخضع الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية للطعن أمام محكمة التمييز الا ما استثنى منها بنص خاص ، ولما كان الاستثناء الوارد بهذا الشأن في المادة 15 من قانون العقوبات العسكري نص على ( ان الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالتي الحرب والتعبئة العامة غير تابعة للتمییز عدا الأحكام المتضمنة عقوبة الاعدام ) ، ولما كان تطبيق هذا النص يتوقف على ثبوت وجود البلاد السورية في وضع من الأوضاع الملمع اليها . ولما كان انتقال البلاد من حالة السلم الى حالة الحرب معلقا على اظهار رغبة الهيئات الدستورية باستبدال حال السلم بحال الحرب ولما كان من الرجوع الى مناقشات المجلس النيابي يتبين أنه وافق على ما قررته الحكومة من اشتراك الجيوش السورية مع جيوش الدول العربية في الدخول إلى فلسطين من اجل حفظ الأمن وصيانة السلام والذود عن حقوق العرب فيها مع اعتبار هذا العمل الدفاعي التحريري من شأنه ايجاد حالة استثنائية في البلاد توجب اعلان الاحكام العرفية لمدة ستة أشهر في اراضي الجمهورية السورية مع تحديد اختصاصات السلطة القائمة في تنفيذها ضمن احكام القانونين 400 و 401 الصادرين في 15 ایار 1948 ولما كانت التدابير المتخذة على الوجه المذكور التي انتهى مفعولها لا تفيد وضع البلاد في حالة حرب لان الحرب بحسب تعريف المشترع السوري هي اشتباكات 4/3/1953 بين دولتين او اكثر ( كما ورد في المادة العاشرة من المرسوم التشريعي 153 الصادر في 22 حزيران. 1949 والمرسوم التشريعي 46 الصادر في 4/3/1953 . ولما كان الجيش السوري لا يعتبر بالوضع الملمع اليه في زمن الحرب او في حالتي الحرب والتعبئة العامة، بالمعنى المقصود من نص المادة الآنفة الذكر فان قرارات المحكمة العسكرية تبقى قابلة للطعن بطريق التمييز على ما سار عليه القضاء حتى الآن