الصفة الوظيفية في إدارة قضايا الحكومة لا تُكسب الموظف حصانة أو نظام ملاحقة القضاة، ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك؛ فتختص النيابة العامة والقضاء العادي بنظر الجرائم غير المرتبطة بالوظيفة.
ان موظفي ادارة قضايا الحكومة لا يعتبرون من عداد القضاة ولاتسري على ملاحقتهم ومحاكمتهم الاصول المتبعة في ملاحقة القضاة ومحاكمتهم، وانما يعتبرون من الموظفين العاديين الذين يلاحقون من قبل النيابة العامة وفقا للاصول الجزائية اذا كان الجرم المرتكب منهم غير ناشيء عن الوظيفة او بسببها كجرم مخالفة السير مثلا . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أنه أسند إلى المطعون ضده جرم أثناء ما كان مستشارا في ادارة قضايا الحكومة وجرت ملاحقته من قبل محكمة السير مباشرة وقضت المذكورة بتغريمه بالصورة الغيابية .ولما اعترض المذكور على الحكم صرح أثناء المحاكمة أنه مستشار في ادارة قضايا الحكومة بدمشق فقررت المحكمة عدم اختصاصها لرؤية هذه الدعوى وايداع الاضبارة الى النيابة العامة لإيداعها المرجع المختص تأسيسا على أنه من رجال القضاء الذين لا يجوز لهذه المحكمة النظر في الدعاوى المقامة عليهم واكتسب القرار المذكورالدرجة القطعية .وكان السيد وزير العدل يطلب نقض هذا القرار بأمر خطيولما كان موظفو ادارة قضايا الحكومة لا يعتبرون من عداد القضاة ولا تسري على ملاحقتهم ومحاكمتهم الأصول المتبعة في ملاحقة القضاة ومحاكمتهم لعدم وجود نص في قانونهم أو في أي قانون آخر يعاملهم نفس معاملة القضاة فهم اذر يعتبرون من الموظفين العاديين الذين يلاحقون من قبل النيابة العامة وفقا للأصول الجزائية اذا كان الجرم المرتكب منهم غير ناشئ عن الوظيفة أو بسببها .وكان جرم مخالفة السير المسند للمطعون ضده ليس ناشئا عن الوظيفة أو بسببها ولا مانع يحول دون محاكمته من أجله أمام القضاء العادي . وكان القرار المطعون فيه قد سار على غير هذه المبادئ القانونية فيكون طلب النقض بأمر خطي واردا على الحكم المطعون فيه بما يتعين نقضه .لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوعا