• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز فرض رسم التزفييت على العقار المجاور ما لم يتحقق له تحسن فعلي يسمح بتحميله تكاليف الطريق

يقتصر فرض رسم التزفييت على العقارات المبنية وغير المبنية التي يسمح بالبناء عليها وفق أنظمة البناء، أما العقارات المجاورة التي لا تتحقق لها منفعة أو تحسن فعلي فلا تُحمَّل تكاليف الطرق.

نص الاجتهاد

ان ماورد النص عليه في المادة 25 من القانون المالي للبلديات لجهة فرض رسم التزفييت على العقارات المبنية وغير المبنية المجاورة للطرقات التي تقوم البلديات بشقها وتعبيدها انما ينصرف الى العقارات غير المبنية التي يسمح بالبناء عليها وفقا لانظمة البناء في منطقة البلدية صاحبة العلاقة ولا يجوز طرح تكاليف الطرق على اصحاب العقارات المجاورة التي لم يطرا عليها تحسن فعلي لبقائها على وضعها .