• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم في منطوق الحكم

وجوب تحديد الخصوم في الفقرات الحكمية بأسمائهم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم تحديداً مانعاً للجهالة، ويترتب على إغفال ذلك أو الاستعاضة عنه بعبارات مبهمة بطلان الحكم من هذه الجهة وقبوله للنقض.

نص الاجتهاد

يجب ذكر أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم في الفقرات الحكمية المناقشة: حيث ان عبارة (محمد طاهر ورفقاه) الواردة في الفقرة الثانية من الحكم المطعون فيه تنطوي على الجهالة وقد تنصرف إلى جميع المدعين بما فيهم المرفوض طعنهم السابق شكلاً. وإن صياغة الحكم على ما جاء في مطلعه ومنطوقه بالصيغة المذكورة يعتبر مخالفا لحكم المادة 206 من قانون أصول المحاكمات التي توجب بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم الأمر الذي يجعل الطعن واردا على الحكم ويوجب نقضه لهذه الجهة.