الأصل أن المصاغ والجهاز ملكٌ للزوجة، ولا يسقط حقها فيهما بسبب المخالعة إلا بنزولٍ صريحٍ ثابت.
«المصاغ والجهاز من الأموال العائدة للزوجة، ولا يسقط حقها بهما بمجرد المخالعة ما لم يثبت التنازل الصريح.» – محكمة النقض السورية – قرار 347 أساس 301 تاريخ 27/6/1977.