• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لجنة إعادة النظر غير مختصة ببحث التقادم المنصوص عليه في المادة 87 من قانون التجارة بالنسبة إلى الشركاء بصفاتهم الشخصية

إذا تعلق النزاع بالتقادم التجاري المقرر على الشركاء بصفاتهم الشخصية، فإن الفصل فيه يختص به القضاء العادي دون لجنة إعادة النظر.

نص الاجتهاد

ان لجنة إعادة النظر غير مختصة ببحث موضوع التقادم الوارد في المادة 87 من قانون التجارة على الشركاء بصفتهم الشخصية الذي يرجع النظر فيه الى القضاء العادي .