إذا تعلق النزاع بالتقادم التجاري المقرر على الشركاء بصفاتهم الشخصية، فإن الفصل فيه يختص به القضاء العادي دون لجنة إعادة النظر.
ان لجنة إعادة النظر غير مختصة ببحث موضوع التقادم الوارد في المادة 87 من قانون التجارة على الشركاء بصفتهم الشخصية الذي يرجع النظر فيه الى القضاء العادي .