المنازعة في انقضاء الالتزام الضريبي بالوفاء أو بالتقادم تدخل في ولاية القضاء العادي، ويجوز له عدم التقيد بقرار لجنة الضرائب متى صدر في مسألة خرجت عن اختصاصها.
ان القضاء العادي هو المرجع المختص بنظر النزاع الدائرة حول انقضاء التزام المكلف بالضريبة من وفاء او يقادم ، وليس لقرارات لجان الضرائب حجية امام القضاء العادي فيما اذا تجاوزت فيها اختصاصها .