• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر نزاع انقضاء الالتزام الضريبي ينعقد للقضاء العادي ولا حجية لقرارات لجان الضرائب فيما جاوزت به حدود اختصاصها

المنازعة في انقضاء الالتزام الضريبي بالوفاء أو بالتقادم تدخل في ولاية القضاء العادي، ويجوز له عدم التقيد بقرار لجنة الضرائب متى صدر في مسألة خرجت عن اختصاصها.

نص الاجتهاد

ان القضاء العادي هو المرجع المختص بنظر النزاع الدائرة حول انقضاء التزام المكلف بالضريبة من وفاء او يقادم ، وليس لقرارات لجان الضرائب حجية امام القضاء العادي فيما اذا تجاوزت فيها اختصاصها .