الحكم القضائي، متى صدر قبل انتقال المبيع إلى الخلف الخاص، يسري أثره في مواجهة هذا الخلف كما يسري العقد، ويثبت به تفادي المستأجر للتخلية ولو لم يرد ذلك نصاً في الفقرات الحكمية إذا دلّت عليه الحيثيات.
ان انتقال ملكية العقار الماجور الى خلف خاص لا يلغي سابقة تقصير المستاجر وتفاديه التخلية بدفع الاجور المستحقة عليه خلال المهلة القانونية الى المالك السلف، وذلك ان الحكم القضائي كالعقد يتعدى اثره الى الخلف الخاص اذا صدر قبل انتقال الشيء الى الخلف، ولا يشترط ان تضمن الفقرات الحكمية ذكر لتقصير المستاجر وتفاديه التخلية وانما يثبت ذلك من حيثيات الحكم الذي رد دعوى التخلية للتفادي .