• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمشتري غير المسجل في السجل العقاري طلب إبطال إيجار أبرمه البائع للغير أو إخلاء المستأجر وتسليمه المبيع

إنّ البيع غير المسجّل لا يواجه الغير ولا يترتب عليه حق عيني يُحتجّ به لطلب إبطال الإيجار أو إخلاء المستأجر، فلا تنشأ للمشتري غير المسجّل صفةٌ كافية لمخاصمة عقد الإيجار الصادر من البائع.

نص الاجتهاد

ان قيام بائع عقار بتاجيره من الغير بعد البيع دون موافقة المشتري لا يعطي هذا المشتري اي حق بطلب ابطال عقد الايجار واخلاء المستاجر وتسليمه العقار المبيع اذا لم يكن عقد الشراء مسجلا في السجل العقاري او ماماثله كالسجل المؤقت .