• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المجند للذخيرة المسلحة إليه يقع تحت العقاب ولا محل لتشديد العقاب في هذه الحالة

إذا باع العسكري أو المجند الذخيرة المسلّمة إليه لاستعمالها المخصوص، قامت مسؤوليته الجزائية وفق النص الذي يجرّم بيع أشياء الجيش، ولا يُصار إلى تطبيق ظرف التشديد إلا عند ثبوت أنه كان مستأمناً على الحراسة أو مكلفاً بالحفظ وفق الشروط المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

بيع المجند للذخيرة المسلحة إليه يقع تحت العقاب ولا محل لتشديد العقاب في هذه الحالة المناقشة: إن بيع المجند الذخيرة التي سلمت إليه ليستعملها على وجه مخصوص يقع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات العسكري الناطقة (يعاقب بالحبس كل عسكري يسرق أو يبيع أو يرهن أو يختلس أو يبدل بسوء نية الأعتدة والأجهزة والألبسة والأسلحة والذخائر والحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش السوري أو جيش حليف). ولا محل في مثل هذه الحالة لتطبيق الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي تشدد العقاب على الفاعل المستناب من السلطة بحراسة الأشياء المذكورة أو المكلف بحفظها بوصفه وكيلاً من جراء عدم توفر شروط هذا التشديد.