• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط التطابق التام بين المأجور القديم والبناء الجديد لإعادة المستأجر متى أمكن تحقيق التماثل المادي في العقار

إذا تعذر التطابق التام بين العين المؤجرة القديمة والبناء الجديد، فإن العبرة بوجود تماثل مادي قابل للتحقق يتيح إعادة المستأجر، ويُصار إلى تقدير ذلك بالخبرة مع تفسير القيود تفسيراً ضيقاً لمصلحة المستأجر. وعبء إثبات ما يدعيه المؤجر من حقوق للغير على البناء الجديد يقع عليه.

نص الاجتهاد

يجب تفسير القانون تفسيراً ضيقاً لمصلحه المستأجر مع عدم اشتراط التشابه الكلي بين المأجور السابق والبناء الجديد في نفس الموقع والمساحات مما يوجب البحث من إمكانيه التقسيم عن طريق الخبره بحيث تؤمن عوده المستأجر عند قيام حاله تماثل ماديه في العقار بين العين القديمه قبل الإخلاء وبينها بعد إقامه البناء الجديد.يجوز إعاده المستأجر إلى الدكان التي يقع معظمها في مكان دكان المستأجر والتي تقارب مساحتها مساحه الدكان القديمه. ان إقامه الدليل على ترتب حق الغير على الدكان الجديده يترتب على عاتق المؤجر أو المالك