• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم المقرر للفقدان الجزئي للبضاعة يختلف عن التقادم المقرر للفقدان الكلي

التقادم المنصوص عليه في المادة 216 بحرية يختص بحالة الفقدان الجزئي للبضاعة، بينما التقادم المنصوص عليه في المادة 218 بحرية يختص بحالة الفقدان الكلي.

نص الاجتهاد

ان التقادم المنصوص عنه في المادة 216 بحرية انما يحكم حالة الفقدان الجزئي للبضاعة، واما التقادم المنصوص عنه في المادة 218 بحرية فيحكم حالة الفقدان الكلي .