التقادم المنصوص عليه في المادة 216 بحرية يختص بحالة الفقدان الجزئي للبضاعة، بينما التقادم المنصوص عليه في المادة 218 بحرية يختص بحالة الفقدان الكلي.
ان التقادم المنصوص عنه في المادة 216 بحرية انما يحكم حالة الفقدان الجزئي للبضاعة، واما التقادم المنصوص عنه في المادة 218 بحرية فيحكم حالة الفقدان الكلي .