تسجيل الأموال غير المنقولة باسم الدولة بناءً على تنفيذ عادي وإحالة أصولية يفتح حقاً لصاحب المال أو ورثته في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل، بشرط دفع كامل الذمة المترتبة وملحقاتها.
ان تسجيل اموال المدينين غير المنقولة باسم الدولة استنادا الى معاملة تنفيذية عادية وقرار احالة اصولي وليس بالاستناد الى احكام المادة العاشرة من قانون جباية الاموال العامة التي تجعل التسجيل بموجب قرار من الادارة صاحبة الحق بالحجز، يجب عن اصحاب الاموال المذكورة او ورثتهم الحق في المطالبة باستردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل ودفع الذمة المترتبة عليهم وملحقاتها .