إذا كانت جميع الطلبات متصلة بذات النزاع، وجب على المحكمة أن تفصل فيها جميعاً بحكم نهائي واحد، ولا يجوز لها إرجاء الفصل في بعضها أو حفظ الحق في دعوى مستقلة لاحقة.
لا يجوز في الحكم الصادر بالزام مؤسسة التامينات الاجتماعية بتعويض العامل عن اصابته، حفظ حقها بالعودة بما حكمت به على صاحب العمل المختصم في الدعوى، بدعوى مستقلة لان ذلك لا يعد فصلا في النزاع وانما يتوجب على المحكمة ان تبت في جميع الطلبات بقرار نهائي تنهي بموجبه النزاع القائم .