إذا قضى الحكم برفض التسريح والإعادة ثم امتنع صاحب العمل عن تنفيذ الإعادة، فلا يُحمَّل العامل عبء البحث عن عملٍ آخر، ولا يُعدّ تقاضيه الأجر المقرر قانونًا أثناء هذه الفترة موجبًا لاعتبار خدمته منتهية أو سببًا لتسريحه.
ان القانون لا يوجب على العامل تامين عمل جديد في حال امتناع صاحب العمل عن اعادته الى عمله تنفيذا للحكم القاضي برفض التسريح والاعادة، وان استمرار العامل بتقاضي اجوره استنادا للجداول المنظمة له خلال فترة من الزمن طالت ام قصرت ليس الا من قبيل الالتزام بحكم القانون وبالتالي لا يعتبر سببا للتسريح .