• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إلزام العامل بتأمين عمل بديل عند امتناع صاحب العمل عن إعادته تنفيذاً للحكم وعدم اعتبار تقاضي الأجور المقررة قانوناً سبباً للتسريح

إذا قضى الحكم برفض التسريح والإعادة ثم امتنع صاحب العمل عن تنفيذ الإعادة، فلا يُحمَّل العامل عبء البحث عن عملٍ آخر، ولا يُعدّ تقاضيه الأجر المقرر قانونًا أثناء هذه الفترة موجبًا لاعتبار خدمته منتهية أو سببًا لتسريحه.

نص الاجتهاد

ان القانون لا يوجب على العامل تامين عمل جديد في حال امتناع صاحب العمل عن اعادته الى عمله تنفيذا للحكم القاضي برفض التسريح والاعادة، وان استمرار العامل بتقاضي اجوره استنادا للجداول المنظمة له خلال فترة من الزمن طالت ام قصرت ليس الا من قبيل الالتزام بحكم القانون وبالتالي لا يعتبر سببا للتسريح .