إذا نصّت القواعد النافذة على احتساب مدة التوقيف عن العمل خدمةً فعلية، فإن هذه المدة تُنتج جميع آثار الخدمة من ترفيع وعلاوات وحقوق مالية، ويجب تمكين العامل من ذات المزايا التي يتمتع بها من تماثله مركزاً قانونياً داخل المؤسسة الواحدة.
أن اعتبار مدة التوقيف عن العمل خدمة فعلية بحكم النصوص النافذة يرتب جميع الآثار القانونية المرعية في هذا الشأن ومنها الدرجة والعلاوة المستحقة.أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر في شأن المساواة فيما بين العاملين في المؤسسة الواحدة متى تساوت مراكزهم القانونية. المناقشة: تتلخص دعوى المدعي بأنه كان قد أوقف عن العمل وأحيل الى القضاء ثم صدر حكم مبرم بعدم مسؤوليته وحيث أنه لم يتقاضى الترفيعات القانونية عن خدمته لذلك جاء يطلب الزام المؤسسة بالعلاوات التي يستحقها. وبعد النقض الأول حكمت المحكمة بمنح المدعي درجة ترفيع مع راتبها من تاريخ الاستحقاق. القضاء حيث أنه يتبين أن المدير العام للمؤسسة أعاد المدعي الى عمله السابق بالاستناد الى الحكم الجزائي المبرم ونظام العاملين لديها ومن ثم صرفت له رواتبه. وحيث أن اعتبار مدة التوقيف عن العمل خدمة فعلية بحكم النصوص النافذة يرتب جميع الآثار القانونية المرعية في هذا الشأن ومنها الدرجة والعلاوة المستحقة. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر في شأن المساواة فيما بين العاملين في المؤسسة الواحدة متى تساوت مراكزهم القانونية. وحيث أن القاضي بعد أن استعرض وقائع النزاع وناقش الدفوع المثارة انتهى الى أحقية المدعي فيما قضى له به وكان ما قضى به له ما يبرره في ملف الدعوى وأحكام القانون مما يوجب رفض الطعن موضوعاً.