• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المرض لا يبيح للمجند ترك وحدته خلافا للاصول وعدم مراجعة المؤسسات الصحية العسكرية او المدنية عن طريق رؤسائه

لا يجوز للمجند أن يغادر وحدته بسبب المرض إلا وفق الإجراءات والأصول العسكرية المعتمدة، وبمراجعة الجهة الصحية المختصة عن طريق رؤسائه.

نص الاجتهاد

ان المرض لا يبيح للمجند ترك وحدته خلافا للاصول وعدم مراجعة المؤسسات الصحية العسكرية او المدنية عن طريق رؤسائه .