لا يجوز للمجند أن يغادر وحدته بسبب المرض إلا وفق الإجراءات والأصول العسكرية المعتمدة، وبمراجعة الجهة الصحية المختصة عن طريق رؤسائه.
ان المرض لا يبيح للمجند ترك وحدته خلافا للاصول وعدم مراجعة المؤسسات الصحية العسكرية او المدنية عن طريق رؤسائه .