• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الموظف الذي يرتكب جرما بسبب الوظيفة يبقى متمتعا بالحصانة ولا يلاحق امام القضاء الا اذا قرر مجلس التاديب احالته الى القضاء

الأصل عدم ملاحقة الموظف قضائياً عن الجرم المرتكب بسبب الوظيفة ما لم ترفع الحصانة بإحالةٍ من مجلس التأديب، أو تتوافر حالة الجرم المشهود، أو يبادر المتضرر إلى الادعاء الشخصي.

نص الاجتهاد

ان الموظف الذي يرتكب جرما بسبب الوظيفة يبقى متمتعا بالحصانة ولا يلاحق امام القضاء الا اذا قرر مجلس التاديب احالته الى القضاء، او اذا كان الجرم مشهودا، او اذا اتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي .