إذا كانت الخصومة ناشئة عن إصابة عمل ومرتبطة بعقد العمل القائم بين العامل وصاحب العمل، فإن تكييفها على أساس الخطأ التقصيري لا يغيّر من طبيعتها كخلاف عمالي، ويبقى الاختصاص للمحكمة الصلحية.
ان معالجة الخلاف الناشئ عن اصابة عمل على اساس خطا صاحب العمل ومسؤوليته التقصيرية لا يخرجه عن خلاف منبثق عن العلاقة العمالية القائمة بين الطرفين بموجب عقد ومرتبط بها، وبالتالي لا يخرجه عن اختصاص المحكمة الصلحية .