• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الحكم للمحامي في مركز المحكمة لا يقطع مهلة المسافة المضافة لاستئناف الموكل المقيم في مكان آخر

لا يعتدّ بتبليغ الحكم إلى وكيل الخصم المقيم في مركز المحكمة لحرمان الموكل المقيم في مكان آخر من مهلة المسافة المضافة إلى ميعاد الطعن؛ إذ تُحتسب هذه المهلة تبعاً لمحل إقامة الموكل لا الوكيل.

نص الاجتهاد

إن تبليغ الحكم المراد استئنافه للمحامي الوكيل في المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة ليس من شأنه أن يمنع امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة لمهلة المسافة بين مقر المحكمة التي يجب أن يقدم إليها الاستئناف وبين محل إقامة المستأنف المناقشة: حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف إلى الزام المدعى عليه بعدم معارضتها بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية وتضمينه/300/ل.س ما تكبدته في صندوق وكالات المحامين. وقررت محكمة البداية رد الدعوى. وقد تبلغ وكيل الجهة المدعية الحكم بتاريخ 13/9/1976 وقد استأنف الوكيل بتاريخ 2/10/1976 فردت محكمة الاستئناف استئنافه لتقديمه بعد مضي المدة القانونية فطعن بهذا الحكم طالباً نقضه للسبب المبين أعلاه. وحيث أن الطعن ينصب على تخطئة الحكم فيما قرره من رفض الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن الجهة الطاعنة المقيمة في الرقة لا تستفيد من إضافة مهلة المسافة ما دام المحامي الوكيل من قبلها المقيم في مدينة حلب مركز المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هو الذي تلقى الحكم المستأنف موقع على صك التبليغ وهو مخول سلطة التبلغ والتبليغ بموجب سند التوكيل وبموجب أحكام المادة/499/أصول محاكمات. وحيث أن المادة 35 من قانون أصول المحاكمات أوجبت إضافة مهلة يوم لكل مسافة مقدراها ثلاثون كيلومتراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه. وحيث أن العبرة في تعيين هذه المهلة هو لمحل اقامة الموكل دون الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفهيم لهذا الوكيل لأن الموكل هو الذي يعود إليه أمر البت في رفع الطعن أو تكليف الوكيل برفعه أو إقامة غيره لمتابعة طرق المراجعة المقررة في القانون وهذا ما جرى عليه حكم محكمة النقض في عدة قرارات لها ومنها القرار 243/572 تاريخ 3/7/1961 المنشور في المبادىء القانونية لمحكمة النقض 104 والقرار 809/387 تاريخ 12/10/1965 والقرار 1339/1135 – 1975 . وحيث أن تبليغ الحكم المراد استئنافه للمحامي في المدينة التي تقيم فيها المحكمة ليس من شأنه أن يمنع من امتداد ميعاد ميعاد الاستئناف بالنسبة لمهلة المسافة بين مقر المحكمة التي يجب أن يقدم إليها الاستئناف وبين محل اقامة المستأنف. فإن إعراض محكمة الاستئناف عن التحقيق واعمال هذه القاعدة على الوجه الصحيح عيب يشوب الحكم المطعون فيه ويعرض للنقض من جراء مخالفته للقانون. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المطعون فيه.