• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدة السابقة في الخدمة لا تحسب اذا ما انقطعت وابتدأت مدة جديدة في السريان وذلك في معرض تطبيق المادة 100 عقوبات عسكري

انقطاع الخدمة ثم تجددها يقطع أثر المدة السابقة، فلا تُضمّ المدة السابقة في الخدمة إلى المدة اللاحقة عند تطبيق النص الذي يرتب أثراً جزائياً على مضي مدة معينة من الخدمة.

نص الاجتهاد

المدة السابقة في الخدمة لا تحسب اذا ما انقطعت وابتدأت مدة جديدة في السريان وذلك في معرض تطبيق المادة 100 عقوبات عسكري . المناقشة: لما كان تبين انه سبق للمحكوم عليه ان دخل الجندية و بقي فيها اربعة اشهر ثم تركها ثم انتسب لها مجددا وقبل أن تمضي عليه مدة الثلاثة اشهر المنصوص عليها بالمادة 100 عفو بات عسكري فر فألقي القبض عليه بعد اثنتي عشر يوما وكان ذهاب القاضي الفرد العسكري الى اعتبار المدة السابقة من مدة الخدمة رغم الانقطاع والتجديد لا يأتلف مع قصد الشارع الذي صرح بالمادة المذكورة بالفقرة (أ) ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة أشهر في الخدمة لايعد فارا الا بعد غياب شهر کامل وهذه الصراحة لاتترك مجالا للتردد والشك في أن المدة المقصودة هي التي انقضت على مباشرته الخدمة الجديدة لانقطاع الصلة بينهما وبين الخدمة السابقة التي انقضت قبل عدة سنوات مما يجعل الحكم على المحكوم عليه باعتبار الخدمة السابقة خدمة فعلية جديدة مخالفا للقانون