كل إجراء يصدر عن صاحب سلطة على نحوٍ يقتطع به مال شخص ويحوّله لغيره دون سند صحيح، متجاوزاً حدود القانون، يُكيّف كعمل مادي غير مشروع لا كعمل إداري، ويخضع للطعن والتعويض أمام القضاء العادي، وتقوم مسؤولية من ينفذه أو يساهم فيه متى كان عالماً بعدم مشروعيته أو كانت المشروعية منتفية ظاهراً.
إن تسطير المحافظ كتاباً إلى المصرف يأمره فيه باقتطاع مبلغ من المال عائد إلى أحد الأشخاص وتسليمه إلى شخص آخر يدعي فيه حقاً. إنما هو تصرف يخرج عن نطاق تطبيق القانون وبما يعبر عن إساءة استعمال السلطة مما يجعله متصفاً بالعمل المادي غير المشروع لا العمل الإداري بحيث يخضع التظلم منه للقانون الخاص ويعود أمر النظر بطلب إبطاله والتعويض عنه إلى القضاء العادي وان تنفيذ المصرف مضمون كتاب المحافظ غير المشروع يعتبر عملاً غير مشروع أيضاً ويجعله مسؤولاً بالتضامن مع المحافظ بتعويض صاحب العلاقة عما يلحق به من ضرر