لا تُقبل الشهادة ولا يُعوَّل عليها ما لم تُبيَّن وقائعها محل الإثبات، وتُسمع بحضور الخصم، ويُتاح للشاهد والمشهود عليه ما يقتضيه القانون من استجواب ومناقشة، مع إثبات صيغة اليمين أو مرجعها القانوني.
يتوجب على محكمة الموضوع بيان الوقائع التي يراد اثباتها بالشهادة، واجراء الشهادة بحضور المشهود عليه، واستجواب الشاهد ومناقشته، وذكر صيغة اليمين التي يحلفها الشاهد قبل الادلاء بشهادته او الاشارة الى الفقرة 3 من المادة 77 بينات التي تتضمن صيفة اليمين .