• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد مقابل العمل الإضافي أجراً إذا وقع في الحدود التي يجيزها قانون العمل، أما ما جاوزها فيعد تعويضاً لا يدخل في مفهوم الأجر

العبرة في وصف مقابل العمل الإضافي هي بمشروعيته وحدوده القانونية؛ فإن كان العمل الإضافي واقعاً ضمن الحالات والقيود التي يجيزها قانون العمل عُدّ أجراً، وإن تجاوز الحد القانوني أو صدر خارج نطاق الإباحة اعتُبر تعويضاً لا أجراً.

نص الاجتهاد

أن مقابل العمل الاضافي يسمى أجراً ويدخل في مفهوم الأجر إذا كان ضمن الحدود التي أباحها قانون العمل وتنظمها أحكامه المناقشة: من حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن مقابل العمل الاضافي يسمى أجراً ويدخل في مفهوم الأجر إذا كان ضمن الحدود التي أباحها قانون العمل وتنظمها أحكامه. كما إذا اشتغل العامل في أيام الراحة الأسبوعية في الحالات التي نصت عليها المادة 120 من قانون العمل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لأن المشرع سمى مقابل العمل الاضافي أجراً بنصوص صريحة وآمرة. أما إذا اشتغل العامل بعلم صاحب العمل ومعرفته بتكليف صريح أو ضمني منه ساعات تزيد عن الحد القانوني المقرر قانوناً فقد درج الاجتهاد على اعتبار هذا العمل الاضافي نتيجة قيام عقد باطل بين الطرفين من واجب القضاء الحكم ببطلانه واعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد الأمر الذي يخرج مقابل العمل الاضافي عن مفهوم الأجر ويعتبر من قبيل التعويض التي تحكمه المادتان 142 و 143 من القانون المدني. وبما أن العمل الاضافي الذي أداه العامل هو جهد مبذول في فترة زمنية مضت وانقضت فإنه يغدو مستحيلاً رد هذا الجهد واعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد الأمر الذي يجيز الحكم بتعويض عادل. ومن حيث انه بفرض اشتغال المدعي ساعات اضافية إلا أن هذا العمل الاضافي لم يكن ضمن الحدود التي أباحها القانون فيعتبر من قبيل التعويض ولا تدخل في حساب أجور أيام الجمع وتعويض بدل الاجازات الأمر الذي يستدعي رفض ما جاء في السبب الأول من الطعن.