الأصول الإجرائية الخاصة بالتحكيم الطبي لإثبات العجز ليست شرطاً مسقطاً للحق، وإنما وسيلة لإثباته؛ فإذا لم تُتبع يبقى للمصاب حقه قائماً ما لم يَسقط أو ينقضِ بسبب من أسباب الانقضاء، ويجوز للقضاء تقدير الإصابة والعجز والتعويض بطرق الإثبات القضائية المعتادة.
إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن عدم اتباع المصاب الأصول المقررة في القانون والمتعلقة بالتحكيم الطبي بشأن اثبات العجز ليس من شأنه أن يسقط الحق في حال ترتبه مالم ينقض بأحد أسباب الانقضاء كما أنه ليس مايمنع من استثبات الحق بالأصول القانونية المتبعة أمام القضاء الذي هو الطريق الطبيعي في اثبات الاصابة المذكورة وتقدير نسبة العجز والتعويض عنه كما هو اجتهاد هذه المحكمة