كل تغيير متعمد في بيان جوهري ثابت في دفتر خدمة العلم، كتحريف تاريخ التسريح، يكوّن جرم التزوير في ورقة رسمية أو معددة قانوناً متى كان البيان من البيانات ذات الأثر القانوني.
ان التحريف بتاريخ التسريح من الخدمة العسكرية المدون في دفتر خدمة العلم يشكل جرم التزوير في ورقة من قبيل الاوراق المعددة في المادة 452 عقوبات، وهو جرم جنحوي الوصف وان صلاحية النظر فيه تعود الى القاضي الفرد العسكري .