حجية القيد في السجل العقاري تمنع وقف دعوى الإخلاء لعلة السكن لمجرد الطعن بتسجيل العقار باسم المؤجر، ويظل عبء إثبات عدم الملكية على المستأجر، ولا يُعتد بأقوال المالك السابق في مواجهة هذه الحجية.
ان اثبات الدفع بعدم تملك المؤجر العقار المطلوب اخلاؤه لعلة السكن انما يقع عاتق المستاجر وبمعزل عن المالك السابق للعقار الذي لاتؤثر اقواله على حجية قيود السجل العقاري وان قيام دعوى بفسخ تسجيل العقار المذكور عن اسم المؤجر لا يؤدي الى وقف نظر دعوى الاخلاء لعلة السكنى لمجافاة ذلك اثار التسجيل في السجل العقاري وانما يمكن ان يصار الى بحث موضوع صورية الملكية .