إذا ذهلت المحكمة عن اعتبار التكرار عند إصدار الحكم الغيابي، فلا يجوز لها أن تتدارك هذا السهو بتشديد العقوبة في مرحلة لاحقة استناداً إلى ذات الظرف.
ليس للمحكمة ان تلجأ الى تشديد العقوبة للتكرار بعد ان ذهلت عنه في الحكم الغيابي .