• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحكمة ان تلجأ الى تشديد العقوبة للتكرار بعد ان ذهلت عنه في الحكم الغيابي

إذا ذهلت المحكمة عن اعتبار التكرار عند إصدار الحكم الغيابي، فلا يجوز لها أن تتدارك هذا السهو بتشديد العقوبة في مرحلة لاحقة استناداً إلى ذات الظرف.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة ان تلجأ الى تشديد العقوبة للتكرار بعد ان ذهلت عنه في الحكم الغيابي .