• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تبرر صفة المستأجر ولا نوع الأعمال التي يزاولها الحكم بالتخلية ما لم يثبت استعمال المأجور خلافاً لشروط العقد على نحو يضر بالمأجور أو المؤجر

لا تقوم موجبات التخلية لمجرد صفة المستأجر أو نوع نشاطه، وإنما تتطلب ثبوت مخالفة شروط العقد في استعمال المأجور مع تحقق الضرر بالمأجور أو بالمؤجر.

نص الاجتهاد

ان صفة المستاجر او الاعمال التي يتعاطاها ليست موجبة للتخلية الا اذا ثبت انه استعمل الماجور خلافا لشروط العقد وبصورة يلحق ضررا بالماجور او المؤجر .