لا تقوم موجبات التخلية لمجرد صفة المستأجر أو نوع نشاطه، وإنما تتطلب ثبوت مخالفة شروط العقد في استعمال المأجور مع تحقق الضرر بالمأجور أو بالمؤجر.
ان صفة المستاجر او الاعمال التي يتعاطاها ليست موجبة للتخلية الا اذا ثبت انه استعمل الماجور خلافا لشروط العقد وبصورة يلحق ضررا بالماجور او المؤجر .