• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستدل على واقعة التقصير من تاريخ الوفاء والإنذار وتبليغ الدعوى دون حاجة إلى إثباتها صراحة في منطوق الحكم

واقعة التقصير في منازعات الإيجار تُستنتج من تلازم تواريخ الوفاء والإنذار وتبليغ الدعوى، ولا يشترط إثباتها أو التصريح بها استقلالاً في منطوق الحكم.

نص الاجتهاد

لا حاجة لاثبات واقعة التقصير للمرة الاولى في منطوق الحكم، وانما هو امر يستنتج من تاريخ كل من الوفاء والانذار وتبليغ الدعوى .