واقعة التقصير في منازعات الإيجار تُستنتج من تلازم تواريخ الوفاء والإنذار وتبليغ الدعوى، ولا يشترط إثباتها أو التصريح بها استقلالاً في منطوق الحكم.
لا حاجة لاثبات واقعة التقصير للمرة الاولى في منطوق الحكم، وانما هو امر يستنتج من تاريخ كل من الوفاء والانذار وتبليغ الدعوى .