إذا تناولت المحكمة الطلب العارض موضوعاً وفصلاً على وجه صحيح، فإن إغفال وصفه بأنه طلب عارض لا يعيب الحكم ولا يؤدي إلى بطلانه.
ان معالجة الحكم موضوع الطلب العارض على وجه صحيح دون الاشارة الى كونه عارضا، لا يعيبه .