• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

معالجة الطلب العارض في الحكم معالجة صحيحة لا يعيبها إغفال وصفه عارضا

إذا تناولت المحكمة الطلب العارض موضوعاً وفصلاً على وجه صحيح، فإن إغفال وصفه بأنه طلب عارض لا يعيب الحكم ولا يؤدي إلى بطلانه.

نص الاجتهاد

ان معالجة الحكم موضوع الطلب العارض على وجه صحيح دون الاشارة الى كونه عارضا، لا يعيبه .