الدعوى المستعجلة التابعة لدعوى الأساس أمام محكمة الصلح لا تتأثر من حيث الاختصاص بطريقة رفعها، سواء وردت في استدعاء واحد مع دعوى الأساس أم في استدعاءين منفصلين. كما أن إجراء الخبرة الفنية قبل دعوة الخصوم لا يصح إلا عند قيام ضرورة عاجلة مبررة ومُبيّنة على نحو واضح.
يجوز إقامة الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح تبع اًلدعوى الأساس سواء أتم ذلك باستدعاء واحد أم باستدعاءين مختلفين المناقشة: لما كانت الدعوى المستعجلة مرفوعة أمام محكمة الصلح تبعاً لدعوى الأساس فإنها مقبولة من حيث الاختصاص سواء رفعت معها باستدعاء واحد أو باستدعاءين مختلفين.ولما كانت الفقرة 6 من المادة 78 من قانون الأصول أجازت لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ القرار بإجراء خبرة فنية قبل دعوة الخصوم في حالة العجلة الزائدة فإنه يجب على القاضي في هذه الحالة بيان وجه العجلة وما إذا كان تقصير ميعاد الحضور وفقاً لأحكام المادتين 101 و102 أصول المحاكمات لا يفوت الوقت فإن ذلك يستدعي نقض الحكم من هذه الجهة.ولما كان الكشف جارياً فلي 20/8/1975 أثناء فترة العطلة الصيفية وكانت الجهة الطاعنة بينت أن معدات المدرسة كانت موضوعة للإصلاح وإن طبيعة استعمال العقار المؤجر يفرض مثل هذا العمل فإنه كان على قاضي الموضوع أن يتأكد من صحة ذلك ومما إذا كانت المدرسة أخليت بتاريخ افتتاح المدرسة أو استعملت وفقاً للغاية التي أجرت من أجلها.ولما كان ما ورد في الخبرة الملحقة المؤرخة 26/12/1975 ليست مؤيدة بدليل لأن مجرد عطفه على التقرير الأصلي المؤرخ 26/8/1975 لا يدل على أن تلف بعض المزروعات واه تراء الظريفة والمنخور الخشبي كان لمجرد أن العقار استعمل مستودعاً لا مدرسة مع أن العكس يمكن أن يكون صحيحاً.لذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.