• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبرر وصف المستأجر أو نوع الأعمال التي يباشرها إخلاء المأجور إلا إذا ثبت استعماله على خلاف شروط العقد بما يسبب ضرراً للمأجور أو للمؤجر

لا تُحكم تخلية المأجور لمجرد صفة المستأجر أو نوع الأعمال التي يباشرها، وإنما يشترط ثبوت استعمال المأجور خلافاً لشروط العقد وبصورة تُلحق ضرراً بالمأجور أو بالمؤجر.

نص الاجتهاد

إن صفة المستأجر أو الأعمال التي يتعاطاها ليست موجبة للتخلية إلا إذا أثبت أنه استعمل المأجور خلافاً لشروط العقد وبصورة يلحق ضرراً بالمأجور أو المؤجر