لا تُحكم تخلية المأجور لمجرد صفة المستأجر أو نوع الأعمال التي يباشرها، وإنما يشترط ثبوت استعمال المأجور خلافاً لشروط العقد وبصورة تُلحق ضرراً بالمأجور أو بالمؤجر.
إن صفة المستأجر أو الأعمال التي يتعاطاها ليست موجبة للتخلية إلا إذا أثبت أنه استعمل المأجور خلافاً لشروط العقد وبصورة يلحق ضرراً بالمأجور أو المؤجر