إذا كان الفعل المنسوب إلى المدني العامل في وزارة الدفاع لا علاقة له بالوظيفة، وجبت في زمن السلم إحالته إلى مجلس التأديب قبل إحالته إلى القضاء، بينما في زمن الحرب وحالات الحرب يختص القائد العام للجيش والقوات المسلحة بإصدار أمر الملاحقة مباشرةً للفئات المحددة قانوناً دون التقيد بالإحالة التأديبية المس...
ان احالة المدنيين العاملين في وزارة الدفاع على مجلس التاديب قبل احالتهم على القضاء في الجرائم التي لاعلاقة لها بالوظيفة واجبة في زمن السلم , اما في زمن الحرب وحالات الحرب فان القائد العام للجيش والقوات المسلحة هو الذي يصدر امر الملاحقة بالنسبة اليهم والى غيرهم من الفئات المعددة في المادة 53 من قانون العقوبات العسكري دون انتظار احالتهم على مجلس التاديب او اية جهة اخرى .