قيام جرم ممانعة الموظف مشروط بأن تكون الممانعة مؤثرة في إيقاف العمل المشروع للموظف أو تعطيله، أما إذا ظلّ بإمكانه تنفيذ واجبه بوسائل أخرى مستقلة عن تعاون المخالف فلا تقوم الجريمة.
ان جرم ممانعة موظف لاتكتمل اركانه الا اذا كان من شان الممانعة ان توقف عملا مشروعاً للموظف , وينتفي الجرم والعقاب اذا كان بامكان الموظف تنفيذ واجبه بصرف النظر عن الممانعة وعلى هذا امتناع سائق عن تسليم اوراقه الى شرطي المرور عند طلبها لا يشكل جرم ممانعة موظف لان بامكان هذا الشرطي تنظيم مخالفة بحقه وفق احكام قانون السير بالاستناد الى رقم السيارة المسجل على لوحتيها .