تمتّع المحامي بضمانة إجرائية خاصة عند مساءلته عن جرم يرتكبه أثناء ممارسة مهنته أمام القضاء، فلا تُباشر محاكمته إلا بعد ادعاء النيابة العامة وإجراء التحقيق وتبليغ النقابة المختصة، وإلا كانت الإجراءات باطلة.
لا يجوز اجراء محاكمة المحامي عن جرم ارتكبه اثناء ممارسته المهنة بذمة قاضيا على قوس المحكمة في احدى جلسات المحاكمة , الا بناء على ادعاء من النيابة العامة وبعد قيامها باجراء التحقيق وتبليغ رئيس فرع النقابة لا يفاد من يمثل الفرع في التحقيق وذلك تحت طائلة اعتبار الاجراءات المخالفة باطلة .