لا يجوز إصدار الحكم القضائي بموجب ورقة معدة سلفاً ووفق نموذج محدد، وإلا تعرّض للنقض لمخالفته الأصول المتبعة في إعداد الأحكام القضائية.
لا يجوز اصدار الحكم القضائي بموجب ورقة معدة سلفا ووفق نموذج محدد وذلك تحت طائلة النقض، لان هذا انما يخالف الاصول المتبعة في اعداد الاحكام القضائية .