• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشخص الثالث إثبات مواطأة المتعاقدين بالبينة الشخصية متى كان العقد والتسجيل قد قصدا الإضرار به فلا يَنتفع بحماية المادة 13 من القرار 188 المعدل

يثبت للشخص الثالث، رغم القاعدة العامة في تقييد الإثبات، أن يقيم الدليل بالبينة الشخصية على مواطأة المتعاقدين متى كان العقد وتسجيله قد أُجريا بقصد الإضرار به؛ وعند ثبوت التواطؤ لا تنطبق الحماية المقررة للغير حسن النية في المادة 13 من القرار 188 المعدل.

نص الاجتهاد

من الجائز استماع البينة الشخصية من الشخص الثالث بالنسبة للعقد لإثبات المواطأة وأنها جرت بين المتعاقدين لأجل الأضرار بالشخص الثالث ثبوت مواطاة المتعاقدين بإجراء العقد وتسجيله في صحيفة العقار قصد الأضرار بالشخص الثالث مما يحول دون الاستفادة من أحكام المادة 13 من القرار 188 المعدل التي شرّعت لأجل حماية أصحاب النية الحسنة