• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل اعتراض الغير من الخصم أو الممثل إلا إذا ادعى التدليس أو التواطؤ

التمثيل المانع من قبول اعتراض الغير لا يقتصر على التمثيل القانوني أو الاتفاقي، بل قد يقوم أيضاً على تداخل المصالح. فإذا كان المعترض قد اعتُبر ممثلاً لمن صدر الحكم ضده، فلا يُقبل اعتراضه إلا إذا أسّسه على ادعاء التدليس أو التواطؤ، لأن ذلك يخرجه من دائرة الممثل إلى صفة الغير المتضرر ذاتياً.

نص الاجتهاد

ان المشرع قد أجاز في المادة 674/3 من القانون المدني مبدأ الدعوى المباشرة بين الموكل ووكيل الموكل وبالعكس. لا يشترط بالتمثيل الوارد في المادة 226/2 من أصول المحاكمات المدنية الباحثة في اعتراض الغير التمثيل القانوني أو الاتفاقي فقد يكون التمثيل قائما على أساس تداخل المصالح، فيكون آنئذ أحدهما ممثلا للأخر بالنسبة لهذه المصالحة رغم فقدان رغبة التمثيل لدى الممثل وعليه لا يقبل الطعن في اعتراض الغير من قبل هذا الاخير ضد الاحكام الصادرة بحق من كان يمثله الا اذا ادعى وقوع التدليس أو التواطؤ، فيجوز عندئذ اعتراضه على أساس حقه الذاتي في ابطال التصرف وعلى اعتبار أنه يكون في حالة التواطؤ من الغير الذين لا يمثلهم المناقشة: حيث أن المعترض عليهما اعتراض الغير ماري وأمينة كانتا قد تعهدتا للأستاذ بإعطائه ثلاثين في المائة مما يعود اليهما من تركة أخيهما جورج وذلك بخصوص الدعاوى التي كانت متكونة بينهما وبين أوجيني وليلى والتي انتهت بالمصالحة بين الطرفين في ١٢ تموز ١٩٤٨ وحيث أن الاتفاقية تضمنت شرطا يقضي بإدخال أجور كافة المحامين الذين قد يتفق معهم الاستاذ مظلوم لمعاونته في متابعة الدعاوى في النسبة المئوية المتقدمة وحيث أن الاستاذ الموما اليه قد اتفق مع الاستاذ شامات كما اتفق مع عدد آخر من المحامين وحيث أن المشرع قد أجاز في المادة ٣/٦٧٤ من القانون المدني مبدأ الدعوى المباشرة بين الموكل ووكيل الوكيل، اذ أصبح باستطاعة الموكل أن يرجع بدعوى مباشرة على وكيل الوكيل كما وأصبح بإمكان وكيل الوكيل أن يرجع على الموكل بالدعوى المباشرة ) كامل مرسي في شرح القانون المدني، العقود المسماة، بند ٢١٢ المذكرة الايضاحية ). وحيث أن دفع الاستاذ صقال بأنه لا يجوز للمعترض اعتراض الغير الرجوع على موكليه مخالف لما تقدم لجهة الدفع المتعلق بأن الاستاذ شامات كان ممثلا بالأستاذ مظلوم في الدعوى رقم ٢٣٨ / ١٩٥٤: حيث أن الاستاذ مظلوم عندما أقام الدعوى في الملف رقم ۳۳۸ انما داعي بخصوص النسبة جميعها التي اتفق عليها أصلا مع ماري وأمينة. وحيث أن النسبة المذكورة هي نسبة عائدة له ولكافة المحامين الذين أشركهم في الدعاوى بموجب صكوك توكيل عقدها معهموحيث أن من الذين وكلهم الاستاذ المذكور، المحامي شامات وقد جاء يعترض اعتراض الغير. وحيث أن المادة ٢/٢٦٦ من قانون أصول المحاكمات اشترطت لقبول اعتراض الغير شكلا أن لا يكون المعترض خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها وحيث أنه يتوجب معرفة المقصود بالتمثيل الوارد في المادة السابقة. وحيث أن هذه المحكمة لا ترى بأن المقصود بالتمثيل، التمثيل الاتفاقي الذي يجري بين الوكيل وموكله، أو القانوني الذي يحدث بين الولي ومن هو تحت ولايته فحسب، اذ توجد هناك حالات أخرى مختلفة تمام الاختلاف عن الحالتين المتقدمتين يعتبر فيهما التمثيل قائما، وذلك في حالة تداخل المصالح، فيكون آنئذ أحدهما ممثلا للآخر بالنسبة لهذه المصلحة رغم فقدان رغبة التمثيل لدى الممثل ز يراجع ربيرت في المطول الابتدائي للحقوق المدنية الفرنسية بند ١٢٥ ): وحيث أن هذه المحكمة تعتبر أن الاستاذ شامات قد مثل بالاستاذ مظلوم التداخل المصلحة، فلا يقبل منه أن يطعن باعتراض الغير في الاحكام الصادرة ضد الاستاذ مظلوم الا اذا ادعى وقوع التدليس أو التواطؤ، فيجوز عندئذ اعتراضه على أساس حقه الذاتي في ابطال التصرف وعلى اعتبار أنه يكون في حالة التواطؤ من الغير الذين لا يمثلهم. وحيث أن المعترض اعتراض الغير لم يدع وجود التواطؤ أو التدليس بل على ذلك بأنه تبنى كافة الدفوع التي أبداها الأستاذ مظلوم في الدعوى ذات العكس من الرقم ٢٣٨ / ١٩٥٤ وحيث أن الاعتراض أضحى والحالة هذه غير واجب القبول شكلا