العقوبة الجزائية لا تُطبق استناداً إلى الأوامر العرفية إلا إذا كانت القيود والتدابير التي تأسست عليها تدخل ضمن غاية حماية سلامة الدولة وأمنها وفي حدود التفويض القانوني؛ أما إذا خرجت عن ذلك انتفى الأساس القانوني للتجريم.
يمتنع على القضاء تطبيق مايرد في الاوامر العرفية من عقوبات جزائية اذا كانت القيود والتدابير المتخذة بموجبها لا تستهدف المحافظة على سلامة الدولة وامنها وبما يخرج عن الحدود المرسومة في المادة 4 من قانون الطوارئ رقم 51/1962، لانتفاء الركن القانوني عن التجريم، وذلك كمعاقبة شخص لبنائه غرفة دون رخصة بناء، او لتهريبه اقطانه من وجه المصرف الزراعي، او لاتلاف مواشيه بعض المزروعات في ارض الغير .