العبرة في تحديد التجريم والاختصاص ليست بمجرد استعمال المواد المتفجرة، بل بغاية الاستعمال؛ فإذا كانت الغاية مرتبطة بالذخائر أو الأعمال الحربية انطبق النص الجزائي الخاص واختص القضاء العسكري، وإن انتفت هذه الغاية وجب الرجوع إلى النص الخاص غير العسكري.
اذا كانت الغاية من استعمال المواد المتفجرة او التي اعدت للاستعمال من اجلها هو عمل له علاقة بالذخائر او الاعمال الحربية، فان الجرم يخضع للعقاب بموجب المادة 315 عقوبات ولاختصاص القضاء العسكري في ظل حالة الطوارئ، فاذا انتفت هذه الغاية وجب النظر في الجرم على ضوء المادة 10 من القرار رقم 313 تاريخ 25/5/1962 التي لا يوجد نص على اعتبارها من صلاحية القضاء العسكري .