• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التقادم يرد على الدعوى العامة بمجموعها وبالتالي فان التصرفات التي تقطع التقادم ترد عليها بمجموعها ايضا وتشمل جميع المدعى عليهم

إذا كان التقادم وارداً على الدعوى العامة بمجموعها، فإن انقطاعه يكون وارداً عليها بالمجموع ذاته، ويشمل جميع المدعى عليهم فيها على اختلاف مواقفهم الإجرائية.

نص الاجتهاد

ان التقادم يرد على الدعوى العامة بمجموعها وبالتالي فان التصرفات التي تقطع التقادم ترد عليها بمجموعها ايضا وتشمل جميع المدعى عليهم فيها، يتساوي في ذلك من اقيمت الدعوى عليه ومن لم يقم ومن حضر المراحل التالية للمحاكمة بعد قطع التقادم ومن تملص منها ولم يحضر .