كل عقد تتوافر فيه رابطة التبعية بين من يباشر العمل ومن يعمل لحسابه يُعدّ عقد عمل لا مقاولة، وتترتب عليه حقوق العامل النظامية وعلى رأسها الاستفادة من الحد الأدنى للأجور.
ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو عنصر التبعية فحيث تتوافر رابطة التبعية بين من يقوم بالعمل ومن يؤدي العمل لحسابه كان العقد عقد عمل وعليه فإن التعهد بتأمين مركز اعمال البريد والبرق والهاتف في قرية ما وتبادل بريدها من مكتب ارتباط مركز المحافظة وفق شروط المؤسسة العامة وادارة هذا المركز ومسك قيوده وتحصيل اجور المخابرات الصادرة عنه وتسديدها هو علاقة عقد عمل لان التبعية مفترضة في مثل هذه العلاقة وبالتالي فإن العامل الذي يرتبط بمثل هذا العقد يستفيد من قواعد الحد الادنى للاجور .