• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اهمال ديوان النيابة العامة التاشير في الملف على تاريخ وصول الاوراق اليه للمشاهدة او اهماله القيام بواجب تسجيل طعنها في ديوان المحكمة

إذا أخلّ ديوان النيابة العامة بالإجراء الشكلي المتعلق بتأشير تاريخ وصول الأوراق أو بتسجيل الطعن لدى المحكمة مصدرة الحكم، فإن الطعن يُرد شكلاً لعدم استيفاء الأصول، ولا تقوم مشاهدة الحكم مقام هذا التسجيل.

نص الاجتهاد

ان اهمال ديوان النيابة العامة التاشير في الملف على تاريخ وصول الاوراق اليه للمشاهدة او اهماله القيام بواجب تسجيل طعنها في ديوان المحكمة مصدرة الحكم، يرتب رد الطعن شكلا، لان مشاهدة الحكم لا تغني عن هذا التسجيل .