• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان النص القانوني بوجوب تضمين الطرف المسقط والراجع عن الدعوى الرسوم والتامينات القضائية ما لم يتعهد الطرف الاخر بادعائها

إذا كان الخصم حدثاً معفىً من الرسوم بحكم القانون، فلا يصح التعويل على تعهده بأدائها في تطبيق قاعدة تضمين الطرف المسقط أو الراجع عن الدعوى الرسوم والنفقات؛ لأن التعهد الباطل لا ينتج أثراً، ولا يجوز ترتيب التزام بالرسوم على من لا يضمنها خصمه قانوناً.

نص الاجتهاد

ان النص القانوني بوجوب تضمين الطرف المسقط والراجع عن الدعوى الرسوم والتامينات القضائية ما لم يتعهد الطرف الاخر بادعائها، لا يمكن تطبيقه في قضايا الاحداث، لان مثل هذا التعهد غير وارد بالنسبة للاحداث باعتبارهم معفيين من الرسوم قانونا وكل تعهد منهم بادائها يقع باطلا ولا يعتد به ولا ينتج اي اثر قانوني ولانه لا يجوز بالمقابل ان يكافا المدعي الذي بادر الى الصفح عن الحدث بالحبس ان توانى عن اداء الرسوم التي لا يضمنها خصمه ولا يمكنه التعهد بادائها المناقشة: حيث أن المادة 11 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية أوجبت تضمين الطرف المسقط والراجع عن الدعوى جميع الرسوم والنفقات ما لم يتعهد الطرف الآخر بأدائها، واذا كان هذا التعهد واردا بالنسبة للبالغين، الا أنه غير وارد بالنسبة للأحداث، ذلك أن الحدث معفى – في الأصل – وبحكم قانونه من الرسوم وكل تعهد منه بأدائها باطل، لا يعتد به، وليس له أثر قانوني، ولم يعالج هذا النص موضوع التعهد في قضايا الأحداث، فإبقاء الرسم على عاتق فريق دون آخر، فيه اخلال بمراكز الخصوم القانونية وتحمل النص أكثر مما يحمل، لا سيما وأن الرسوم في القضايا الجزائية تستبدل حال عدم أدائها بالحبس (المادة 119 من نفس القانون) ولا يجوز أن يكافأ المدعي الذي بادر الى الصفح عن الحدث بالحبس ان توانى عن أداء الرسوم، التي لا يضمنها خصمه بحكم القانون ولا يمكنه التعهد بأدئها. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج، وضمن المدعية الرسم، وصادر سلفتها بعد اسقاطها لحقها الشخصي يكون قد جانب الصواب فيما قضى به، ويتعين نقضه من هذه الجهة.