• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الحجز أو التأمين على قيد العقار المؤجر لا تعد قوة قاهرة تمنع تصحيح الأوصاف والتسجيل متى أمكن الوفاء بالحقوق

إشارة الحجز أو التأمين على قيد العقار المأجور لا تُشكّل مانعاً قاهراً من تصحيح الأوصاف وإتمام التسجيل إذا كان بالإمكان قانوناً وواقعاً إيفاء ذوي الحقوق حقوقهم.

نص الاجتهاد

ان اشارة الحجز او التامين على قيد العقار الماجور لا تعتبر قوة قاهرة تمنع من تصحيح الاوصاف والتسجيل مادام بالامكان ايفاء الناس حقوقهم .