إشارة الحجز أو التأمين على قيد العقار المأجور لا تُشكّل مانعاً قاهراً من تصحيح الأوصاف وإتمام التسجيل إذا كان بالإمكان قانوناً وواقعاً إيفاء ذوي الحقوق حقوقهم.
ان اشارة الحجز او التامين على قيد العقار الماجور لا تعتبر قوة قاهرة تمنع من تصحيح الاوصاف والتسجيل مادام بالامكان ايفاء الناس حقوقهم .