• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد دعوى التخمين بعد شطبها يوجب كشفاً جديداً على المأجور وتقدير قيمته بتاريخ التجديد

تجديد دعوى التخمين بعد الشطب يستلزم إعادة الكشف على المأجور وتقدير قيمته بتاريخ التجديد، لأن القيمة الواجب اعتمادها هي قيمة التاريخ الجديد لا التاريخ السابق.

نص الاجتهاد

ان تجديد دعوى التخمين بعد الشطب يوجب على المحكمة اجراء كشف جديد على الماجور وتقدير قيمته بتاريخ التجديد .