تجديد دعوى التخمين بعد الشطب يستلزم إعادة الكشف على المأجور وتقدير قيمته بتاريخ التجديد، لأن القيمة الواجب اعتمادها هي قيمة التاريخ الجديد لا التاريخ السابق.
ان تجديد دعوى التخمين بعد الشطب يوجب على المحكمة اجراء كشف جديد على الماجور وتقدير قيمته بتاريخ التجديد .